أخبار المغرب

العصبة تراسل رئيس النيابة العامة في شأن حرية التعبير .

الدكتور محمد توفيق الملوكي

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض .

الموضوع : حول المذكرة الترافعية “من أجل حرية تعبير حقيقية ، دون تهديد بسلب الحرية” .


 
تحية طيبة
 
و بعد ،
سبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن وضعت طلب لقاء بكم ، بمقر رئاسة النيابة العامة بحي الرياض في ماي من سنة 2021 ، و ذلك قصد تقديم المذكرة الترافعية  المعنونة بـ”من أجل حرية تعبير حقيقية، دون تهديد بسلب الحرية”، غير أننا لم نتلقى بعد مرور حوالي سنة على المراسلة أي رد منكم عن موضوعها، شأنها شأن باقي المراسلات التي توصلتم بها والتي تهم قضايا المواطنات والمواطنين.

السيد رئيس النيابة العامة :

إننا وبعد عدم جوابكم اخترنا أن نوجه إليكم هذه الرسالة المفتوحة قصد إطلاعكم على إشكالية عميقة تتعلق بحرية الصحافة  والتعبير في بلادنا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، باعتباركم المسؤول الأول عن تنفيذ السياسة الجنائية ببلادنا، علما أننا وقبل أن نصوغ مضمون المذكرة الترافعية عقدنا لقاء دراسيا يوم 12 فبراير 2021، حضرته عدد من الفعاليات، حيث تم الاعتماد على توصيات ومخرجات اللقاء، لتأسيس الفكرة التي تترافع لأجلها المذكرة، وطلبنا بعدها لقاء عدد من المسؤولين، وتم بناء على ذلك استقبالنا من طرف رؤساء و ممثلي الفرق البرلمانية، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة وممثلين عن وزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ومن أجل إطلاع الرأي العام على فحوى المذكرة عقدنا ندوة صحفية في 25 مارس 2022.

السيد رئيس النيابة العامة :

لقد تابعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مثل العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحفيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، أو نصوص أخرى أكثر تشديدا، بدل مواد قانون الصحافة والنشر، على الرغم من التنصيص على التهم الموجهة إليهم في كلا القانونين بعقوبات مختلفة، حيث أن مواد قانون الصحافة والنشر، ولاسيما المادة 72 منه، تحدد وسائل العلانية التي تسري عليها المقتضيات الزجرية الواردة في هذا القانون.
كما أن استمرار وضعية ازدواجية التجريم، في القضايا المتصلة بحرية التعبير عن الآراء، وبالإضافة إلى تأثيرها المباشر على مؤشري الأمن القانوني والقضائي، من خلال توسيع هامش سلطة الملاءمة الممنوحة لمؤسسة النيابة العامة، والسلطة التقديرية للقضاء الجالس، تعد انتهاكا لقاعدة قانونية صريحة تتمثل في إعمال القانون الأصلح للمتهم، في حالة تنازع القوانين، وهو الأمر الذي نص عليه بشكل صريح الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

السيد رئيس النيابة العامة :

إن مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تعد فرصة مواتية لنؤكد في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على أن العمل  من أجل إقرار فعلي لحرية الصحافة والتعبير عن الآراء، ورفع العقوبات السالبة للحرية، بما يتماشى والمبادئ المعلنة من خلال المواثيق الدولية وتوصيات الآليات التعاهدية، والالتزامات الطوعية للمملكة أمامها،  يستوجب منكم حث السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى محاكم المملكة على التطبيق السليم للقانون من خلال :

  •  تطبيق مقتضيات الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي، من خلال الاستناد في تحرير صكوك المتابعة في الحالات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير بشكل أساسي على مقتضيات قانون الصحافة والنشر، باعتباره القانون الخاص المتعلق بمجال حرية الصحافة والتعبير، وإعمالا للقاعدة للقواعد الفقهية المتواترة في هذا المجال خاصة ما يتعلق بقاعدة “الخاص يقيد العام”، وقاعدة “تطبيق القانون الأصلح للمتهم” .
  • توقيف المتابعات الجارية في حق الصحافيين أو النشطاء، المتابعين، من أجل قضايا ترتبط بالتعبير عن الآراء، والمستندة إلى مقتضيات القانون الجنائي أو قوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر.

توقيع الرئيس : عادل تشيكيطو

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

أيها القارئ العزيز أنت تستعمل إضافة لن تمكنك من قراءة الجريدة العربية . المرجو تعطيل الإضافة , شكرا لك .....