رضوان ادليمي – الجريدة العربية
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر في 30 نونبر 2022، مجموعة من البنود المحددة لمعايير استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن طريقة التسجيل في هذا النظام .
وحسب مقتضيات المرسوم المتعلق بهذه الفئة، يعتبر غير قادر على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل شخص يستجيب للعتبة المحددة لهذا النظام، وذلك عملا بأحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وسيتم تحديد هذه العتبة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
وأبرز المرسوم، الصادر في العدد رقم 7147، أنه لا يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وللتسجيل في هذا النظام، يتعين، وفق ما جاء في المرسوم، تقديم طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية عن طريق ملء استمارة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض، أو بكيفية إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المذكور.
وتتولى السلطة الإدارية المحلية مسؤولية التأكد، من أجل تسلم الطلب، من أن صاحب الطلب وأفراد أسرته مقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد، وتدعوهم للقيام بهذا الإجراء إذا تبين لها خلاف ذلك.
أما في حال استيفاء صاحب الطلب وأفراد أسرته للعتبة المنصوص عليها، توافي المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المتعلقة به وبذوي حقوقه المصرح بهم في استمارة الطلب.
ويقوم الصندوق، بعد ذلك، بتسجيل صاحب الطلب لاستفادته وذوي حقوقه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد تأكده من عدم خضوعهم لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتشعر المصالح المختصة بوزارة الداخلية صاحب الطلب بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، بتسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض .
وحسب النص ذاته، يتم التحقق بكيفية دورية من استيفاء العتبة، التي يرتقب تحديدها بموجب مرسوم، وتخبر المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقائمة المؤمنين الذيم لم يعودوا يستوفون هذه العتبة، ليقوم الصندوق، تبعا لذلك، بوقف استفادة المؤمن المعني أو أي من ذوي حقوقه، حسب الحالة، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص عير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
كما يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلما تبين له أن مؤمنا أو أيا من ذوي حقوقه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بوقف استفادته من هذا النظام الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ويخبر بذلك المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
ولتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق من عدم خضوع أو استفادة المؤمنين أو الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بحاملي بطاقة راميد من أي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يبرم الصندوق، وفق معطيات المرسوم، اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم .
وتحدد في شهر واحد المدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بالحق في خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.