
اللجنة الاجتماعية بمجلس النواب تعتمد قانونًا ينظم حق الإضراب .
الجريدة العربية – الرباط
اعتمدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بأغلبية 22 صوتًا مقابل 7 أصوات، دون أي امتناع. جاء ذلك بعد اجتماع مطوّل استمر من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالتشغيل، السيد هشام صبيري.
وشهد الاجتماع مناقشة أكثر من 330 تعديلًا مقدمًا من الحكومة، والكتل البرلمانية، والنواب المستقلين. وكان من بين أبرز التعديلات، اعتماد مقدمة تضمنت المبادئ العامة والأسس القانونية للمشروع، وإدخالها ضمن المادة الأولى بصيغة توافقية.
أقسام جديدة وإلغاء الحظر على الإضرابات السياسية .
كما تمت الموافقة على إضافة أقسام جديدة متعلقة بالتعريفات، ومجالات التطبيق، والمبادئ العامة. كما تم تعديل المادة 5 لإلغاء الحظر على الإضرابات السياسية، واستبدال النص بصيغة تنص على أن “أي دعوة للإضراب تخالف هذا القانون تُعتبر غير قانونية”.
تعديلات رئيسية في مواد المشروع .
- تم إلغاء المادة 12 التي كانت تحظر الإضراب بالتناوب، واستبدالها بتحديد أسباب الإضراب ومدته في القطاعين العام والخاص.
- تعديل المادة 16 لتحديد مسؤوليات الجهة الداعية للإضراب، بما في ذلك تنظيم الإضراب وضمان حماية الممتلكات وسلامة العمال، وتعيين مسؤولين للإشراف على الأنشطة الأساسية خلال الإضراب.
- تعديل المادة 21 لإضافة تنظيم خاص بالإضراب في المنشآت الحيوية مثل المستشفيات، المحاكم، النقل الجوي والبحري، والإعلام العمومي، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات.
إلغاء العقوبات الثقيلة .
كما شملت التعديلات إلغاء عدد من المواد (25، 26، 27، 28، 29، 30، 32، و39)، بالإضافة إلى حذف العقوبات الجنائية الثقيلة والعقوبات السالبة للحرية المرتبطة بمخالفة القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحقق التوازن بين حماية هذا الحق وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، مع وضع إطار قانوني يحد من الفوضى ويحمي المصالح العامة والخاصة.