لهذا يقف المحامون للاحتجاج ضد مشروع قانون 23_02، صونا لحق المواطن في الولوج المستنير للعدالة .

بقلم : ذ/ هشام بتاح

الحديث عن مشروع قانون المسطرة المدنية، يحيلنا إلى الحديث مباشرة عن ضرب في مجانية التقاضي ولنهائية الأحكام ، ومبدأ التقاضي على درجتين . المشروع الجديد تضمن 644 مادة، منها 440 مادة معدّلة ومغيرة ومتممة لمواد القانون الجاري به العمل، و145 مادة كانت منظمة في نصوص وقوانين أخرى.

الأستاذ هشام بتاح – محامي

إن الدراسة الموضوعية لمشروع القانون يتضح لنا من خلالها أن المادة 30 تقر تمييزا بين المواطنين ، وأن المادة 383 تقر التمييز بين المواطن والإدارة العمومية، وخرق القيود الواردة في الفصول 6، 118، 120، 121 من الدستور
إضافة إلى مخالفة بعض مقتضيات مشروع القانون للمبادئ العالمية لحقوق الانسان.

ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل 118 من دستور المملكة نجده يضمن للمواطنين حق التقاضي للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون ، بل يضمن حق الطعن أمام الهيئات القضائية المختصة ، كما أن ازدواجية درجات التقاضي طبقا لمبدأ التقاضي على درجتين يكفل استتباب الأمن القانوني ، لأن الاستئناف الذي ينشر الدعوى من جديد يجعل الحقوق محصنة من جديد ، ويتدارك من خلالها المتقاضي دعوته من جديد، مما قد يشوب حكم المحكمة الأدنى درجة من عيوب إما بسبب فهم خاطئ و فساد التعليل وسوء التقدير ، أو بسبب عدم الادلاء بأدلة ووسائل إثبات لا يتم الادلاء بها إلا على درجة الاستئناف .

إن مشروع قانون المسطرة المدنية يحد من حق المواطنين في الولوج إلى العدالة ويتناقض مع مبدأ الحق في التقاضي على درجتين ، ناهيك أنه يفرض غرامات على المواطن ولا يحترم المساواة بين أطراف الدعوى التي نص عليها الدستور .

علاوة على اعتماد هذا المشروع لمفاهيم غامضة مثل حسن النية وسوء النية ، وعرقلة حسن سير العدالة …
وبهذه المقتضيات وغيرها يكون المشروع قد أخل بشروط المحاكمة العادلة وكل دعوى تخسرها سيحكم عليك بالغرامات … أما عدم القبول فحدث ولا حرج . وكل دفع بعدم القبول تخسره سيحكم عليك بالغرامات ، كل قرار نهائي صدر يمكن للنيابة العامة في أي وقت ، ولو بعد مرور 100 سنة أن تطعن فيه بالبطلان لأنها لا تخضع لأجل الطعن، ولا يمكنك استئناف القضايا أو الدعاوي أقل من (ثلاث مليون سنتيم ) . أي أقل من هذا المبلغ يصير الحكم نهائيا ولاحق لك في استئنافه ، كما لا يمكن الطعن بالنقض في الدعاوى أقل من 8 مليون سنتيم، وإذا صدر قرار ضد الإدارة، وطعنت بالنقض يتم إيقاف التنفيذ مقابل إذا صدر القرار ضد المواطن وطعن بالنقض فلا يتم إيقاف التنفيذ.

هي إذن مواد جديدة ترى هيئة الدفاع أنها زحف على المكتسبات وضرب صارخ لحق المواطن في الولوج للقضاء مما أخرج وأغضب هيئات المحامين بالمغرب .

Exit mobile version