الجريدة العربية
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس 19 يناير الجاري، الستار على ملف رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب أربعة متهمين آخرين ضمنهم ثلاثة مقاولين.
وبحسب المعطيات فقد قضت هيئة المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا بعد فصل قضية المتهم لإجراء المسطرة الغيابية في حقه، (قضت) بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين ، الأول للوفاة والباقين بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم إلى جنحة المشاركة في تبديد أوال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته طبقا للفصلين 129 و 241/2 من القانون الجنائي، وبإدانة المتهم رئيس الجماعة الأسبق بما نسب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها خمسة ألاف درهم 5000.00 درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا في حق المتهمين الأربعة، وقبولها شكلا في حق المتهم الرئيسي والحكم على هذا الأخير بأدائه للمطالبة بالحق المدني جماعة سيدي الزوين في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا اجماليا دره مائتان وخمسة وثلاثون ألف درهم ( 235000.00) درهم.
وتوبع المتهمون الستة في حالة سراح من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس، والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة لباقي المتهمين”.